السيد محمد حسن الترحيني العاملي

124

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

مع فقدهما ، ( ثم الحاكم ) مع فقد الوصي . ( والولاية في مال السفيه ( 1 ) الذي لم يسبق رشده كذلك ) للأب والجد إلى آخر ما ذكر عملا بالاستصحاب ( فإن سبق ) رشده وارتفع الحجر عنه بالبلوغ معه ثم لحقه السفه ( فللحاكم ) الولاية دونهم لارتفاع الولاية عنه بالرشد فلا تعود إليهم إلا بدليل ، وهو منتف ، والحاكم ولي عام لا يحتاج إلى دليل وإن تخلف في بعض الموارد . وقيل : الولاية في ماله للحاكم مطلقا ( 2 ) ، لظهور توقف الحجر عليه ( 3 ) ، ورفعه ( 4 ) على حكمه ( 5 ) في كون النظر إليه ، ( والعبد ممنوع ) من التصرف ( 6 ) ( مطلقا )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب كتاب الحجر حديث 1 . ( 2 ) سورة النحل الآية : 75 .